[ ص: 179 ] فصل إذا طلق امرأته ولها لبن منه فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها منه وحرمت عليه وعلى الأول أبدا ; لأنها صارت من حلائل أبنائه ، ولو تزوجت الصبي أولا ، ثم فسخت نكاحه لعيب ، ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما على الأبد .