فصل : وعليه دفع النفقة إليها في صدر كل يوم إلا أن يتفقا على تأخيرها ، أو تعجيلها لمدة قليلة ، أو كثيرة ، فيجوز ، وإن طلب أحدهما دفع القيمة لم يلزم الآخر ذلك . وعليه كسوتها في كل عام ، فإن قبضتها فسرقت ، أو تلفت لم يلزمه عوضها ، وإن انقضت السنة ، وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى ويحتمل ألا يلزمه ، وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة ، فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة ؛ على وجهين ، وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ، ولا ينهك بدنها ، وإن غاب مدة ولم ينفق ، فعليه نفقة ما مضى ، وعنه : لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها .