فصل : الثالث : أن يكون وهو أن يساويه في الدين ، والحرية ، والرق فيقتل كل واحد من المسلم الحر ، أو العبد ، والذمي الحر ، أو العبد بمثله . ويقتل الذكر بالأنثى ، والأنثى بالذكر في الصحيح عنه ، وعنه : يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى ، وعنه : لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما ولا عمل عليه ويقتل الكافر بالمسلم والعبد بالحر والمرتد بالذمي ، وإن عاد إلى الإسلام . نص عليه المجني عليه مكافئا للجاني ولا حر بعبد إلا أن يقتله ، وهو مثله ، أو يجرحه ، ثم يسلم القاتل ، أو الجارح ، أو يعتق ويموت المجروح ، فإنه يقتل به . ولو جرح مسلم ذميا ، أو جرح حر عبدا ، ثم أسلم المجروح وعتق ، ومات ، فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول ولا يقتل مسلم بكافر ، ابن حامد ، وفي قول أبي بكر عليه في الذمي دية ذمي ، وفي العبد قيمته لسيده . وإن رمى مسلم ذميا عبدا ، فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم ، فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ، ذكره الخرقي ، وقال أبو بكر : عليه القصاص . ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق فعليه القصاص ، وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك ، قاله أبو بكر . قال : ويحتمل ألا يلزمه إلا الدية .