إلا ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه ، فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن ، السيد ؛ على روايتين . ولا وهل له القتل في الردة ، والقطع في السرقة ، وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه ، ويحتمل ألا يملكه ، ولا يملكه المكاتب ، ويحتمل أن يملكه ، وسواء يملك إقامته على مكاتبه ، ولا من بعضه حر ، ولا أمته المزوجة ، وإن ثبت ببينة أو إقرار ، فله إقامته ، نص عليه ، ويحتمل ألا يملكه كالإمام ، ولا ثبت بعلمه . يقيم الإمام الحد بعلمه