قال أصحابنا : ولا ، فإن يؤخر الحد للمرض ، أقيم بأطراف الثياب والعثكول ، ويحتمل أن يؤخر في كان جلدا وخشي من السوط ، وإذا المرض المرجو زواله فالحق قتله ، وإن مات المحدود في الجلد ، ضمنه ، وهل يضمن جميعه ، أو نصف الدية ؛ على وجهين . وإذا زاد سوطا أو أكثر فتلف لم يحفر له ، رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين وفي الآخر : إن كان الحد رجما ، لم يحفر لها ، وإن ثبت على المرأة بإقرارها حفر لها إلى الصدر ، ويستحب أن يبدأ الشهود ثبت ببينة ، وإن ثبت بإقرار ، استحب أن يبدأ الإمام به . بالرجم