فصل الثاني : ، فإن انتفاء الشبهة ، أو وطئ جارية ولده ، أو لولده ، أو جارية له فيها شرك ، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته ، فوطئها ، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته ، فأجابه غيرها ، أو وطئ في نكاح مختلف في صحته ، أو وطئ امرأته في دبرها أو حيضها أو نفاسها ، أو لم يعلم بالتحريم ، لحداثة عهده بالإسلام ، أو نشوئه ببادية بعيدة ، فلا حد عليه ، وقال أصحابنا : إن أكره الرجل فزنى حد ، وإن أكره على الزنا ، أو وطئ ميتة ، فهل يحد ، أو يعزر ؛ على وجهين . وإن ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها ، كنكاح المزوجة والمعتدة ، والخامسة ، وذوات المحارم من النسب والرضاع ، أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه ، أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره ، وزنى بها أو بصغيرة أو مجنونة ، أو بامرأة ثم تزوجها ، أو بأمة ثم اشتراها ، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها ، فعليهم الحد . زنى بامرأة له عليها القصاص