وإن ، فلا شيء على الراجع ، ويحد الثلاثة . وإن كان رجوعه بعد الحكم ، فلا حد على الثلاثة ، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه ، وإن شهد أربعة ، فرجع أحدهم قبل الحد فلا حد عليها ، ولا على الشهود ، نص عليه ، وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة ، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء ، لم يحد المشهود عليه ، وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا ؛ على روايتين . وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة ، فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها ، لم تحد بذلك بمجرده . حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد