الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 90 ] فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى : صريح ، وكناية ، فالصريح قوله : يا زاني ، يا عاهر زنى فرجك ، ونحوه مما لا يحتمل غير القذف ، فلا يقبل قوله بما يحيله ، وإن قال : يا لوطي ، يا معفوج ، فهو صريح ، وقال الخرقي : إذا قال : أردت أنك من قوم لوط ، فلا حد عليه ، وهو بعيد . وإن قال : أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال ، احتمل وجهين . وإن قال : لست بولد فلان ، فقد قذف أمه ، وإن قال : لست بولدي ، فعلى وجهين . وإن قال : أنت أزنى الناس ، أو أزنى من فلانة ، أو قال لرجل : يا زانية ، أو لامرأة : يا زاني أو قال : زنت يداك ورجلاك ، فهو صريح في القذف عند أبي بكر ، وليس بصريح عند ابن حامد ، وإن قال زنأت في الجبل مهموزا فهو صريح عند أبي بكر ، وقال ابن حامد : إن كان يعرف العربية لم يكن صريحا . وإن لم يقل : في الجبل ، فهل هو صريح ، أو كالتي قبلها ؛ على وجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل .

                                                                                                                          ( وألفاظ القذف تنقسم إلى : صريح ، وكناية ) لأنها ألفاظ ترتب عليها حكم شرعي ، فانقسمت إلى ذلك كالطلاق ( فالصريح قوله : يا زاني ، يا عاهر زنى فرجك ، ونحوه ) كزنيت ، ويا منيوك ( مما لا يحتمل غير القذف ، فلا يقبل قوله بما يحيله ) لأنه صريح فيه ، أشبه صريح الطلاق ( وإن قال : يا لوطي ، يا معفوج ) هو مفعول من : عفج ، يعني : نكح ، فكأنه بمعنى منكوح ، أي : موطوء ( فهو صريح ) في المنصوص ، وعليه الحد فيهما إذا قذفه بعمل قوم لوط فاعلا أو مفعولا ، اختاره الأكثر ، لأن اللوطي الزاني بالذكور ، أشبه ما لو قال : يا زاني ، وحينئذ لا يسمع تفسيره بما يحيل القذف ، وعنه : مع غضب ، لأن قرينة الغضب تدل على إرادة القذف بخلاف حالة الرضا ( وقال الخرقي : إذا قال : أردت أنك من قوم لوط فلا حد عليه ) وهذا رواية نقلها المروذي ، لأنه فسر كلامه بما لا يوجب الحد ، كما لو فسره به متصلا بكلامه ( وهو بعيد ) لأن إطلاق لفظه وإرادة مثل ذلك فيه بعد ، مع أن قوم لوط لم يبق منهم أحد ، ولو قذف امرأة أنها وطئت في دبرها ، أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها فعليه الحد ، وقيل : لا ، ومبنى الخلاف هنا على الخلاف في وجوب حد الزنا على من فعل ذلك ( وإن قال : أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال ، احتمل وجهين ) .

                                                                                                                          أشهرهما : أنه لا يقبل ، لأنه فسر اللفظ بما لا يحتمله غالبا ، أشبه ما لو قال : [ ص: 91 ] يا زاني .

                                                                                                                          والثاني : أنه لا يحد ، لأن ما فسر به كلامه محتمل الإرادة ، والحد يدرأ بالشبهات .

                                                                                                                          فرع : إذا فسر يا منيوكة بفعل زوج ، فليس قذفا ، ذكره في الرعاية والتبصرة ، وزاد : إن أراد بـ " زاني " العين ، أو يا عاهر اليد ، لم يقبل مع سبقه ما يدل على قذف صريح ( وإن قال : لست بولد فلان ، فقد قذف أمه ) في المنصوص إلا منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه ، ولم يفسره بزنا أمه ، لأن ذلك يقضي أن أمه أتت به من غير أبيه ، وذلك قذف لها ، وكذا إن نفاه عن قبيلته ، وقال المؤلف : القياس يقتضي أنه لا يجب الحد لنفي الرجل عن قبيلته ، لأن ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنا ، أشبه ما لو قال لأعجمي : إنك عربي ( وإن قال : لست بولدي ، فعلى وجهين ) .

                                                                                                                          أظهرهما : أنه كناية في قذفها ، نص عليه ، لأن للرجل أن يغلظ في القول والفعل لولده .

                                                                                                                          والثاني : هو صريح ، لأنه نفاه عن نفسه ، أشبه نفي ولد غيره عن أبيه .

                                                                                                                          فرع : إذا قال : إن لم تفعل كذا ، فلست ابن فلان ، فلا حد ، لأن القذف لا يتعلق بالشرط ، وإن قال : لست ابن فلانة ، عذر ، نص عليه ، لأنه لم يقذف أحدا بالزنا ( وإن قال : أنت أزنى الناس ) فهو قاذف في قول أبي بكر ، وقدمه في الرعاية ، لأنه أضاف إليه الزنا بصيغة المبالغة ( أو أزنى من فلانة ) فكذلك في قول القاضي ، لأن أزنى معناه المبالغة ، ففيه الزنا وزيادة ، وقدم في الكافي : لا ، لأن لفظة أفعل تستعمل للمنفرد بالفعل ، وقال ابن حامد : ليس بقذف إلا أن يريده ، لأن موضوع اللفظ يقتضي ذلك .

                                                                                                                          [ ص: 92 ] مسألة : إذا قال أنت أزنى من زيد فقد قذفهما صريحا ، وقيل : كناية ، وقيل : ليس بقذف لزيد ، وهو أقيس ( أو قال لرجل : يا زانية ، أو لامرأة : يا زاني ) فصريح ، نصره في الشرح ، وقدمه في الفروع ، لأن اللفظ صريح في الزنا ، وزيادة الهاء وحذفها خطأ لا يغير المعنى كاللحن ، وكفتح التاء وكسرها لهما خلافا للرعاية في عالم بعربية ، واختار ابن حامد كما يأتي أنه ليس بصريح إلا أن يفسر به ، لأنه يحتمل أن يريد بذلك أنه علامة في الزنا ، كما يقال للعالم : علامة ( أو قال : زنت يداك ورجلاك ، فهو صريح في القذف عند أبي بكر ) لأن ذلك يطلق ويراد به زنا الفرج ( وليس بصريح عند ابن حامد ) في ظاهر المذهب في الأخيرة ، لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد ، لقوله عليه السلام : العينان تزنيان وزناهما النظر ، قال في الشرح : والأولى أن يرجع إلى تفسيره . انتهى . وكذا الخلاف لو أفرد ، فلو قال : زنت يدك فقذف ، قاله في الرعاية ، وكذا العين في الترغيب ، وفي المغني وغيره : لا .

                                                                                                                          مسألة : إذا قال يا زاني ابن الزانية ، لزمه حدان ، فإن تشاحا قدم حد الابن ، وعنه : حد واحد ، وقيل : إن كانت أمه حية فقد قذفها معه ، وإن كانت ميتة فقد قذفه وحده ( وإن قال زنأت في الجبل مهموزا فهو صريح عند أبي بكر ) وأبي الخطاب ، وقدمه في الرعاية والفروع ، وجزم به في الوجيز ، لأن عامة الناس لا يفهمون من ذلك إلا القذف ( وقال ابن حامد : إن كان يعرف العربية لم يكن صريحا ) لأن معناه في العربية طلعت ، وعليهما إن [ ص: 93 ] قال : أردت الصعود في الجبل قبل ( وإن لم يقل : في الجبل ) أي : زنأت ( فهل هو صريح ، أو كالتي قبلها ؛ على وجهين ) .

                                                                                                                          أحدهما : أنه صريح ، قدمه في الرعاية ، وجزم به في الوجيز ، لأن مع عدم القول في الجبل يتمحض القذف ، وقيل : هو كالتي قبلها ، أحدهما : يكون صريحا في حق العامي والعالم بالعربية ، والثاني : الفرق بينهما ، وقيل : لا قذف ، قال في الفروع : ويتوجه مثلها لفظة علق ، وذكرها شيخنا صريحة ، ومعناه قول ابن رزين : كل ما يدل عليه عرفا .




                                                                                                                          الخدمات العلمية