[ ص: 108 ] باب التعزير وهو التأديب . ، كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد ، وإتيان المرأة المرأة وسرقة ما لا يوجب القطع ، والجناية على الناس بما لا قصاص فيه ، والقذف بغير الزنا ونحوه ، ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد ، إلا أن تكون قد أحلتها له ، فيجلد مائة ، وهل يلحقه نسب ولدها ؛ على روايتين . ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا الموضع ، ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وعنه : ما كان سببه الوطء ، كوطء جاريته المشتركة والمزوجة ونحوهما ؛ ضرب مائة ، ويسقط عنه النفي . وكذلك يتخرج فيمن أتى بهيمة ، وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود . لا يجلد أحد فوق عشر جلدات ، إلا في حد من حدود الله تعالى