باب ، القطع في السرقة ولا يجب إلا بسبعة أشياء ، أحدها : السرقة ، وهي : أخذ المال على وجه الاختفاء ، ولا قطع على منتهب ، ولا مختلس ، ولا غاصب ، ولا خائن ، ولا جاحد وديعة ، ولا عارية ، وعنه : يقطع جاحد العارية ، ويقطع الطرار ، وهو : الذي يبط الجيب ، وغيره ، ويأخذ منه ، وعنه : لا يقطع .