فصل : الرابع : . فإن سرق من غير حرز ، أو دخل الحرز ، فأتلفه فيه ، فلا قطع عليه . وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا ، وخرج به ، أو نقب ، ودخل ، فترك المتاع على بهيمة ، فخرجت به ، أو في ماء جار ، فأخرجه ، أو قال لصغير أو معتوه : ادخل فأخرجه ، ففعل ، فعليه القطع . وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه ، ويختلف باختلاف الأموال ، وعدل السلطان وجوره ، وقوته ، وضعفه ، فحرز الأثمان ، والجواهر ، والقماش في الدور ، والدكاكين في أن يخرجه من الحرز العمران وراء الأبواب ، والأغلاق الوثيقة ، وحرز البقل ، والباقلاء ، ونحوه ، وقدوره وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس ، وحرز الحطب ، والخشب الحظائر ، وحرز المواشي الصير ، وحرزها في المرعى بالراعي ، ونظره إليها ، وحرز حمولة الإبل بتقطيرها ، وقائدها ، وسائقها إذا كان يراها ، وحرز الثياب في الحمام بالحافظ ، وحرز الكفن في القبر على الميت ، فلو نبش قبرا ، وأخذ الكفن قطع ، وحرز الباب تركيبه في موضعه ، فلو سرق رتاج الكعبة ، أو باب مسجد ، أو تأزيره ، قطع ، ولا يقطع بسرقة ستارتها ، وقال القاضي : يقطع بسرقة المخيطة عليها ، وإن سرق قناديل المسجد ، أو حصره ، فعلى وجهين . وإن نام إنسان على ردائه في المسجد ، فسرقه سارق ، قطع ، وإن مال رأسه عنه ، لم يقطع بسرقته . وإن سرق من السوق غزلا ، وثم حافظ ، قطع ، وإلا فلا ، ومن سرق من النخل ، أو الشجر من غير حرز ، فلا قطع عليه ، ويضمن عوضها مرتين . وقال أبو بكر : ما كان حرزا لمال فهو حرز لمال آخر .