فصل : . وهو أن تغمس في زيت مغلي ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ، وحسمت . فإن عاد حبس ، ولم يقطع ، وعنه : أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة ، والرجل اليمنى في الرابعة . ومن سرق وليس له يد يمنى ، قطعت رجله اليسرى ، وإن سرق وله يمنى فذهبت ، سقط القطع . وإن ذهبت يده اليسرى ، لم تقطع اليمنى على الرواية الأولى ، وتقطع على الرواية الأخرى . وإن وجب قطع يمناه ، فقطع القاطع يسراه عمدا ، فعليه القود ، وإن قطعها خطأ فعليه ديتها ، وفي قطع يمنى السارق وجهان . ويجتمع القطع والضمان ، فترد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن كانت تالفة غرم قيمتها ، وقطع . وهل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال ، أو من مال السارق ؛ على وجهين . وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف ، وحسمت
[ ص: 140 ]