باب ، ، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء ، فيغصبونهم المال مجاهرة ، فأما من يأخذه سرقة فليس بمحارب ، وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول حد المحاربين وهم قطاع الطريق الخرقي ، وقال أبو بكر : حكمهم في المصر ، والصحراء واحد ، وإذا قدر عليهم ، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه ، وأخذ المال ، قتل حتما ، وصلب حتى يشتهر . وقال أبو بكر : يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب ، وعن أحمد : أنه يقطع مع ذلك . وإن قتل من لا يكافئه ، فهل يقتل ؛ على روايتين . وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فيما دون النفس ، فهل يتحتم استيفاؤه ؛ على روايتين .