فصل ( ومن ، فله ذلك ولا شيء عليه ، وإن قتل كان شهيدا ، وهل يجب عليه الدفع عن نفسه ؛ على روايتين . وسواء كان الصائل آدميا ، أو بهيمة ، وإذا دخل رجل منزله متلصصا ، أو صائلا ، فحكمه حكم ما ذكرنا . وإن عض إنسان إنسانا ، فانتزع يده من فيه ، فسقطت ثناياه ، ذهبت هدرا . وإن نظر في بيته من خصاص الباب ونحوه ، فخذف عينه ففقأها ، فلا شيء عليه . أريدت نفسه ، أو حرمته ، أو ماله ، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به ، وإن لم يحصل إلا بالقتل