الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وما يستخبث ) أي : nindex.php?page=treesubj&link=33212ما تستخبثه العرب ، والأصح ذو اليسار ، وقيل : على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال جماعة : والمروءة ، فهو محرم ، لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157ويحرم عليهم الخبائث وما استطابته ، فهو طيب ، لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157ويحل لهم الطيبات والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم ، هم أهل الحجاز من أهل الأمصار ، لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب ، وخوطبوا به وبالسنة ، فرجع مطلق ألفاظها إلى عرفهم ، ولم يعتبر أهل البوادي ، لأنهم للضرورات والمجاعة يأكلون ما وجدوا ، ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون ، فقال : كل ما دب ودرج إلا أم جنين ، وما لا تعرفه العرب ، ولا ذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأسماء شبها به ، وعن أحمد وقدماء أصحابه : لا أثر لاستخباث العرب ، فإن لم يحرمه الشرع حل ، قاله الشيخ تقي الدين ( nindex.php?page=treesubj&link=33213كالقنفذ ) لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340792هو من الخبائث . رواه سعيد ، وأبو داود . قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : هو حرام . رواه سعيد . وعلل أحمد القنفذ بأنه يبلغه أنه مسخ ، أي : لما مسخ على صورته دل على خبثه ، ولأنه يشبه المحرمات ، ويأكل الحشرات ، أشبه الجرذ ( nindex.php?page=treesubj&link=33212_16890والفأرة ) وهي الفويسقة ، نص عليه ( nindex.php?page=treesubj&link=33212والحيات ) جمع حية ، لأمره عليه السلام محرما بقتلها . رواه مسلم . ولأن لها نابا ، نص عليه ( nindex.php?page=treesubj&link=33212والعقارب ) nindex.php?page=treesubj&link=33212والوطواط ، نص عليهما ، لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157ويحرم عليهم الخبائث ( nindex.php?page=treesubj&link=33212والحشرات كلها ) nindex.php?page=treesubj&link=33212كالديدان ، nindex.php?page=treesubj&link=33212وبنات وردان ، nindex.php?page=treesubj&link=33212والخنافس ، nindex.php?page=treesubj&link=33212والزنابير ، nindex.php?page=treesubj&link=33212_16855والنحل ، وفيهما رواية في " الإشارة " وفي " الروضة " : يكره ذباب وزنبور ، وفي " التبصرة " : في خفاش ، وخطاف [ ص: 198 ] وجهان ، وكره أحمد الخفاش ، لأنه مسخ ، قال الشيخ تقي الدين : هل هي للتحريم ؛ فيه وجهان ( nindex.php?page=treesubj&link=16877وما تولد من مأكول وغيره nindex.php?page=treesubj&link=16877كالبغل ) وهو محرم ، نص عليه عند كل من حرم الحمار الأهلي ( nindex.php?page=treesubj&link=33212والسمع ولد الضبع من الذئب ، nindex.php?page=treesubj&link=33212والعسبار ولد الذئبة من الذيخ ) وهو الذكر من الضبعان ، فيكون العسبار عكس السمع ، وظاهره : ولو تميز كحيوان من nindex.php?page=treesubj&link=16877_16834نعجة ، نصفه خروف ونصفه كلب ، قاله الشيخ تقي الدين ، لا nindex.php?page=treesubj&link=16833متولد من مباحين كبغل من وحش وخيل ، وما nindex.php?page=treesubj&link=16833تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء يؤكل تبعا لا أصلا ، في الأصح فيهما ، وقال ابن عقيل : يحل بموته ، قال : ويحتمل كونه كذباب فيه روايتان .
قال أحمد : في nindex.php?page=treesubj&link=33210الباقلاء المدود يجتنبه أحب إلي ، وإن لم يتقذره فأرجو ، وقال عن nindex.php?page=treesubj&link=33210تفتيش الثمر المدود : لا بأس به إذا علمه .
فرع : إذا nindex.php?page=treesubj&link=28417كان أحد أبويه المأكولين مغصوبا فهو تبع لأمه حلا وحرمة وملكا ( وفي nindex.php?page=treesubj&link=33213الثعلب nindex.php?page=treesubj&link=33197والوبر nindex.php?page=treesubj&link=33213وسنور البر واليربوع روايتان ) وفيه مسائل .
الأولى : أكثر الروايات عن أحمد تحريم الثعلب ، واختارها الخلال ، وقدمها في " الفروع " ، نقل عبد الله أنه قال فيه : لا أعلم أحدا رخص فيه إلا عطاء ، وكل شيء اشتبه عليك فدعه ، ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر ، والثانية : يباح ، اختارها الشريف ، وأبو بكر ، لأنه يفدى في الحرم والإحرام ، والأول : أظهر للنهي عن كل ذي ناب .
الثانية : الوبر ، هو مباح ، قاله في " الشرح " ، واقتصر عليه في " الكافي " ، وقاله عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، لأنه يأكل النبات ، وليس له ناب يفرس به ، وليس [ ص: 199 ] هو من المستخبثات فكان مباحا كالأرنب ، والثانية : حرام ، وقاله القاضي قياسا على السنور .
الثالثة : سنور البر ، والأشهر أنه محرم ، وقدمه في " الفروع " ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10340794لأنه عليه السلام نهى عن أكل الهر ، فيدخل فيه البري ، والثانية : مباح ، لأنه بري أشبه الحمار البري .
الرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=16890اليربوع ، وهو مباح ، نصره في " الشرح " ، وقدمه في " الكافي " ، وقاله عطاء ، وعروة ، لقضاء عمر ، فإنه حكم فيه بجفرة ، ولأن الأصل الإباحة ، والثانية : حرام ، لأنه يشبه الفأر ، وكبق ، وهذا الخلاف في nindex.php?page=treesubj&link=16855هدهد nindex.php?page=treesubj&link=16857وصرد ، وفي nindex.php?page=treesubj&link=16869سنجاب وجهان ، أحدهما : محرم ، واختاره القاضي ، لأنه ينهش بنابه ، أشبه الجرذ ، والسنور ، والثاني : يباح ، أشبه اليربوع ، وكذا الخلاف في nindex.php?page=treesubj&link=16865الغداف nindex.php?page=treesubj&link=16869والفنك .