وما عدا ذلك مباح ، والظباء ، والحمر ، والزرافة ، والنعامة ، والأرنب ، والضبع ، والضب ، والزاغ ، وغراب الزرع ، وسائر الطير ، وجميع حيوان البحر إلا الضفدع ، والحية ، والتمساح ، وقال كبهيمة الأنعام والخيل ، والدجاج ، والوحشي من البقر ابن حامد : وإلا الكوسج . وقال أبو علي النجاد : لا يباح من البحر ما يحرم نظيره في البر ، كخنزير الماء ، وإنسانه . وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ، ولبنها وبيضها حتى تحبس ، وعنه : تكره ، ولا تحرم ، وتحبس ثلاثا ، وعنه : يحبس الطائر ثلاثا ، والشاة سبعا ، وما عدا ذلك أربعين يوما .