الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب الذكاة nindex.php?page=treesubj&link=25292_33201_27448لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه ، nindex.php?page=treesubj&link=16921_26955والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء ، فلا ذكاة له . وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة ، وعنه في الجراد : لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبسه وتغريقه .
يقال : ذكى الشاة ونحوها تذكية ، أي : ذبحها ، والاسم : الذكاة ، والمذبوح ذكي ، فعيل بمعنى مفعول .
( nindex.php?page=treesubj&link=25199لا يباح شيء من الحيوان ) المباح ( المقدور عليه بغير ذكاة ) ، وقاله في " الوجيز " ، وغيره ، لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلا ما ذكيتم ] المائدة : 3 [ ، وقال ابن عقيل في البحري : أو عقر ، لأنه ممتنع كحيوان البر ( إلا nindex.php?page=treesubj&link=27448الجراد وشبهه ) فإنه يباح بغير ذكاة ، لقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=10340823أحل لنا ميتتان : الحوت ، والجراد . رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعبد الرحمن مختلف فيه ، ولأنه لا دم له ، ويباح بما فيه ( nindex.php?page=treesubj&link=26955_16921والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له ) لا نعلم فيه خلافا للأخبار ، ولا فرق بين ما مات بسبب أو بغيره ، وأجمعوا على إباحة ما مات بسبب ، مثل أن صاده إنسان ، أو نبذه البحر ، أو جزر عنه ، واختلف في الطافي ، ونصوصه : لا بأس به ما لم يتقذره ، وعنه : [ ص: 214 ] لا يباح ، لحديث جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340824nindex.php?page=treesubj&link=16894وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه . رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وذكر أن الصواب أنه موقوف ، وفي " عيون المسائل " ، بعد أن ذكر عن الصديق وغيره حله ، قال : وما يروى خلاف ذلك فمحمول على التنزيه ، ولعل المراد عند قائله ، لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96أحل لكم صيد البحر وطعامه ] المائدة : 96 [ ، وهو : ما رمى به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما مات فيه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338198هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ، وعن أبي شريح مرفوعا ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340825إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه موقوفا ، وقال ابن عقيل : nindex.php?page=treesubj&link=16921ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء ، فيحل بموته ، ويحتمل أنه كالذباب ، وفيه روايتان ، فإن حرم لم ينجس ، وعنه : بلى ، وعنه : مع دم .
فرع : كره أحمد nindex.php?page=treesubj&link=26956شي سمك حي لا جراد ، وقال ابن عقيل فيهما : يكره على الأصح ، ويحرم nindex.php?page=treesubj&link=16893بلعه حيا ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إجماعا ، وفي " المغني " و " الشرح " : يكره ( وعنه في nindex.php?page=treesubj&link=26955_16921السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة ) لأن السرطان لا دم فيه ، قال أحمد : السرطان لا بأس به ، قيل له : يذبح ؛ قال : لا ، وذلك لأن مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم ، وتطييب اللحم بإزالته عنه ، فأما nindex.php?page=treesubj&link=16921ما لا دم له فلا حاجة إلى ذبحه ، ومقتضاه أن nindex.php?page=treesubj&link=27449ما كان مأواه البحر ، وهو يعيش في البر ، كطير الماء ، والسلحفاة ، وكلب الماء ، فلا يحل إلا بذبحه ، وهذا هو الصحيح في المذهب ، وعنه : بلى ، وذهب إليه قوم للأخبار ، والأصح في السرطان أنه لا يحل إلا بالذكاة ( وعنه : في nindex.php?page=treesubj&link=27448الجراد لا يؤكل إلا أن يموت [ ص: 215 ] بسبب ككبسه وتغريقه ) لأن ذلك بمنزلة الذبح له فوجب اعتباره فيه كالذبح في غيره ، والأول المذهب للخبر ، ولأن ما أبيحت ميتته لم يعتبر له سبب بدليل السمك .