الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 217 ] فصل الثاني : الآلة ، وهو أن يذبح بمحدد ، سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو قصب ، أو غيره ، إلا السن ، والظفر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم فكل ، ليس السن والظفر ، فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( الثاني : الآلة ، وهو أن يذبح بمحدد ، سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو قصب ، أو غيره ) كخشب ( إلا السن والظفر ) نص على ذلك ( لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم فكل ، ليس السن والظفر ) متفق عليه من حديث رافع ، ولأن جارية كعب بن مالك أبصرت بشاة من غنمه موتا فكسرت حجرا فذبحتها به ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها . رواه البخاري . وفيه فوائد ، وفي عظم غير سن روايتان ، كذا في " المحرر " و " الفروع " ، أشهرهما : أنه يباح لدخوله في عموم اللفظ ، قال في " الشرح " : وهي أصح ، والثانية : لا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل تحريم الذبح بالسن بكونه عظما ( فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين ) لأن الذكاة وجدت ممن له أهلية الذبح ، كما لو كان المذبوح مغصوبا ، والثاني : لا ، لأنه منهي عنه ، أشبه ما لو استجمر بالروث ، وعنه : إن كان المذكى مغصوبا ، فهو ميتة ، واختارها أبو بكر ، ومثلها سكين ذهب ونحوها ، ذكره في " الانتصار " و " الموجز " و " التبصرة " ، وفي " الترغيب " : يحرم بعظم ، ولو بسهم نصله عظم .




                                                                                                                          الخدمات العلمية