الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 217 ] فصل الثاني : الآلة ، وهو أن يذبح بمحدد ، سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو قصب ، أو غيره ، إلا السن ، والظفر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340826nindex.php?page=treesubj&link=16954_16955ما أنهر الدم فكل ، ليس السن والظفر ، nindex.php?page=treesubj&link=16957فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين .
( الثاني : الآلة ، وهو أن يذبح بمحدد ، سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو قصب ، أو غيره ) كخشب ( إلا السن والظفر ) نص على ذلك ( لقول النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340827nindex.php?page=treesubj&link=16954_16955ما أنهر الدم فكل ، ليس السن والظفر ) متفق عليه من حديث رافع ، ولأن nindex.php?page=hadith&LINKID=10340828جارية nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك أبصرت بشاة من غنمه موتا فكسرت حجرا فذبحتها به ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفيه فوائد ، وفي عظم غير سن روايتان ، كذا في " المحرر " و " الفروع " ، أشهرهما : أنه يباح لدخوله في عموم اللفظ ، قال في " الشرح " : وهي أصح ، والثانية : لا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل تحريم الذبح بالسن بكونه عظما ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=16957ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين ) لأن الذكاة وجدت ممن له أهلية الذبح ، كما لو كان المذبوح مغصوبا ، والثاني : لا ، لأنه منهي عنه ، أشبه ما لو استجمر بالروث ، وعنه : إن كان المذكى مغصوبا ، فهو ميتة ، واختارها أبو بكر ، ومثلها سكين ذهب ونحوها ، ذكره في " الانتصار " و " الموجز " و " التبصرة " ، وفي " الترغيب " : يحرم بعظم ، ولو بسهم نصله عظم .