فصل الثالث : أن ، وعنه : يشترط مع ذلك قطع الودجين ، وإن نحره أجزأه ، وهو أن يطعنه بمحدد في لبته ، يقطع الحلقوم والمريء ، ويذبح ما سواه ، فإن عجز عن ذلك ، مثل أن يند البعير ، أو يتردى في بئر ، فلا يقدر على ذبحه ، صار كالصيد ، إذا جرحه في أي موضع أمكنه ، فقتله حل أكله ، إلا أن يموت بغيره ، مثل أن يكون رأسه في الماء ، فلا يباح ، وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ ، فأتت السكين على موضع ذبحها ، وهي في الحياة أكلت ، وإن فعله عمدا ، فعلى وجهين . وكل ما وجد فيه سبب الموت ، كالمنخنقة ، والمتردية ، والنطيحة ، وأكيلة السبع ، إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح حلت ، وإن صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل . والمستحب أن ينحر البعير