الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل ، الرابع : أن nindex.php?page=treesubj&link=16975يذكر اسم الله عند الذبح ، وهو أن يقول : بسم الله ، لا يقوم غيرها مقامها ، إلا nindex.php?page=treesubj&link=16982الأخرس ، فإنه يومئ إلى السماء ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=16977ترك التسمية لم تبح ، وإن تركها ساهيا أبيحت ، وعنه : تباح في الحالين ، وعنه : لا تباح فيهما .
( الرابع : nindex.php?page=treesubj&link=16975أن يذكر اسم الله عند الذبح ) وذكر جماعة : أو قبله قريبا ، فصل بكلام ، أو لا كالطهارة ، فعلى هذا : إن سمى على شاة ثم أخذ السكين ، أو كانت بيد مفتركها وأخذ أخرى ، أو تحدث ثم ذبح حلت ، لأنه سمى عليها ، لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ] الأنعام : 121 [ والفسق حرام ، لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ] الأنعام : 145 [ ولأنه أمر به وأطلق ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى ، [ ص: 223 ] فحمل المطلق على المقيد ( وهو أن يقول : بسم الله ) لأن إطلاق التسمية تنصرف إليها ولو بغير العربية ، لأن المقصود ذكر اسم الله ، وقد حصل بخلاف التكبير ، والسلام ، فإن المقصود لفظه ، وفي " المحرر " : أنه nindex.php?page=treesubj&link=16980إن سمى بغير العربية من لا يحسنها فعلى وجهين ، صحح في " الرعاية " عدم الإجزاء ( لا يقوم غيرها مقامها ) كالتسبيح ، والتهليل ، والتكبير ، وسؤال المغفرة ، وقدمه في " المستوعب " و " الرعاية " ، وهو احتمال في " الشرح " ، وقيل : يكفي تكبير ونحوه ، ويضمن أجير تركها إن حرمت ، واختار في " النوادر " لغير شافعي ، قال في " الفروع " : ويتوجه يضمنه النقص إن حلت ( إلا nindex.php?page=treesubj&link=16982الأخرس ، فإنه يومئ إلى السماء ) لأن إشارته تقوم مقام النطق ، وكذا إذا علم أنه أشار إشارة تدل على التسمية .
فرع : يسن التكبير معها ، نص عليه ، وقيل : لا ، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنصوص ، وفي " المنتخب " : لا يجوز ذكره معها شيئا ، واختار ابن شاقلا : أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندها ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=16977ترك التسمية ) عمدا ، أو جهلا ( لم تبح وإن تركها ساهيا أبيحت ) ذكر في " الكافي " : أنها المذهب ، وجزم بها في " الوجيز " ، وذكر السامري : أنها أكثر الروايات عنه ، لحديث الأحوص بن حكيم بن حزام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ذبيحة المسلم حلال ، وإن لم يسم ، ما لم يتعمد . رواه سعيد ، لكن الأحوص ضعيف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فيمن نسي التسمية ، قال : المسلم فيه اسم الله تعالى ، وإن لم يذكر التسمية . رواه سعيد بإسناد جيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال عمر : لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . رواه سعيد . والآية محمولة على تركها عمدا ، لقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121وإنه لفسق [ ص: 224 ] والأكل مما نسيت عليه التسمية ليس بفسق ، لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338595عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان . وقال أحمد في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني : الميتة ، نقلها الميموني ( وعنه : تباح في الحالين ) لما روي أنه رخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340836جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، nindex.php?page=treesubj&link=16977أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي ، قال : اسم الله على كل مسلم . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . ولأن التسمية لو اشترطت لما حلت الذبيحة مع الشك في وجودها ، لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، والذبيحة مع الشك في وجود التسمية حلال ، بدليل حل ذبيحة أهل الكتاب ، مع أن الأصل عدم إتيانهم بها ، بل الظاهر أنهم لا يسمون ، وذلك أبلغ في المنع من الشك ( وعنه : لا تباح فيهما ) قدمها في " المحرر " و " الفروع " لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=121ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولأن الشيء متى كان شرطا لا يعذر في تركه سهوا ، كالوضوء مع الصلاة ، وعنه : يختص المسلم باشتراطها ، ونقل حنبل عكسها ، لأن المسلم فيه اسم الله ، وسيأتي الكلام على الصيد .
فرع : nindex.php?page=treesubj&link=27773إذا شك في تسمية الذابح حل ، فلو وجد شاة مذبوحة في موضع يباح ذبح أكثر أهله حلت ، وإلا فلا .