فصل : ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة ، والذبح بآلة كالة ، وأن يحد السكين والحيوان يبصره ، وأن يكسر عنق الحيوان ، أو يسلخه حتى يبرد . فإن فعل أساء وأكلت ، وإذا ذبح الحيوان ، ثم غرق في ماء ، أو وطئ عليه شيء يقتل مثله ، فهل يحل ؛ على روايتين . وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه ، كذي الظفر لم يحرم علينا . وإن ذبح حيوانا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم ، وهو شحم الثرب والكليتين في ظاهر كلام أحمد ، واختاره ابن حامد ، وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد ، واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه . وإن ذبح لعيده ، أو ليتقرب به إلى شيء يعظمونه لم يحرم ، نص عليه ، ومن ذبح حيوانا فوجد في بطنه جرادا ، أو طائرا فوجد في حوصلته حبا ، أو وجد الحب في بعر الجمل ، لم يحرم ، وعنه : يحرم .


