فصل : الثالث : ، فإن استرسل الكلب ، أو غيره بنفسه ، لم يبح صيده وإن زجره ، إلا أن يزيد عدوه بزجره ، فيحل . وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا ، أو أرسله يريد الصيد ، ولا يرى صيدا ، لم يحل صيده إذا قتله ، وإن رمى حجرا يظنه صيدا ، فأصاب صيدا ، لم يحل ، ويحتمل أن يحل . وإن رمى صيدا ، فأصاب غيره حل ، وإن رمى صيدا فقتل جماعة حل ، وإن أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتلته ، ولولاها ما وصل - حل ، وإن رمى صيدا فأثبته ملكه ، فإن تحامل فأخذه غيره لزمه رده ، وإن لم يثبته ، فدخل خيمة إنسان فأخذه ، فهو لآخذه ، ولو وقع في شبكته صيد ، فإن خرقها ، وذهب بها ، فصاده آخر ، فهو للثاني ، وإن كان في سفينة ، فوثبت سمكة فوقعت في حجره ، فهي له دون صاحب السفينة . وإن صنع بركة ليصيد بها السمك ، فما حصل فيها ملكه ، وإن لم يقصد بها ذلك لم يملكه ، وكذلك إن حصل في أرضه سمك ، أو عشش فيها طائر ، لم يملكه ولغيره أخذه ، ويكره صيد السمك بالنجاسة ، وصيد الطير بالشباش . وإذا أرسل الصيد ، وقال : أعتقتك ، لم يزل ملكه عنه ، ويحتمل أن يزول ، ويملكه من أخذه . إرسال الآلة قاصدا للصيد