فصل : وإن لم يحرم ، وعليه كفارة يمين إن فعله ، ويحتمل أن يحرم عليه تحريما تزيله الكفارة ، وإن قال : هو يهودي ، أو كافر ، أو بريء من الله ، أو من الإسلام ، أو القرآن ، أو النبي صلى الله عليه وسلم ، إن فعل ذلك فقد فعل محرما ، وعليه كفارة إن فعل في إحدى الروايتين . وإن قال : أنا أستحل الزنى ونحوه ، فعلى وجهين . وإن قال : عصيت الله ، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني ، أو محوت المصحف ، إن فعلت ، فلا كفارة عليه . وإذا قال : عبد فلان حر لأفعلن ، فليس بشيء ، وعنه : عليه كفارة إن حنث ، وإن قال : أيمان البيعة تلزمني ، فهي يمين رتبها حرم أمته أو شيئا من الحلال الحجاج ، فتشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال . فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيها ، وإلا فلا شيء عليه ، ويحتمل ألا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق . وإن قال : علي نذر أو يمين إن فعلت كذا ، وفعله ، فقال أصحابنا : عليه كفارة يمين . .