باب جامع الأيمان ، ويرجع في الأيمان إلى ، فإن لم تكن له نية رجع إلى النية وما هيجها ، فإذا حلف : ليقضينه حقه غدا ، فقضاه قبله ، لم يحنث إذا قصد ألا يتجاوزه ، أو كان السبب يقتضيه ، وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة ، فباعه بأكثر لم يحنث ، وإن باعه بأقل حنث ، وإن حلف لا يدخل دارا ، ونوى اليوم ، لم يحنث بالدخول في غيرها ، وإن دعي إلى غداء ، فحلف لا يتغدى ، اختصت يمينه به إذا قصده ، وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش ، يقصد قطع المنة ، حنث بأكل خبزه واستعارة دابته ، وكل ما فيه المنة ، وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها ، يقصد قطع منتها ، فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه حنث ، وإن حلف لا يأوي معها في دار - يريد جفاءها - ولم يكن للدار سبب هيج يمينه ، فأوى معها في غيرها حنث . وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل ، أو على زوجته فطلقها ، أو على عبده فأعتقه ، ونحوه يريد ما دام كذلك ، انحلت يمينه ، فإن لم تكن له نية انحلت يمينه أيضا ، ذكره القاضي ، لأن الحال تصرف اليمين إليه ، وذكر في موضع آخر أن السبب إذا كان يقتضي التعميم عممناه به ، وإن اقتضى الخصوص ، مثل : من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ، فزال الظلم ، فقال سبب اليمين أحمد : النذر يوفى به ، والأول أولى ، لأن السبب يدل على النية ، فصار كالمنوي سواء ، وإن حلف : لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي ، فعزل ، انحلت يمينه ، إن نوى ما دام قاضيا ، وإن لم ينو احتمل وجهين .