[ ص: 314 ] فصل : وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه ، أو لا يشربه فأكله ، فقال الخرقي : يحنث ، وقال أحمد فيمن حلف لا يشرب نبيذا ، فثرد فيه وأكله : لا يحنث ، فيخرج في كل ما حلف لا يأكله فشربه ، أو لا يشربه فأكله وجهان ، وقال القاضي : إن عين المحلوف عليه حنث ، وإن لم يعينه لم يحنث . وإن حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه ، وإن ذاق ولم يبلعه ، لم يحنث ، وإن حلف لا يأكل مائعا ، فأكله بالخبز حنث .