فصل : وإن حلف لا يتزوج ، ولا يتطهر ، ولا يتطيب ، فاستدام ذلك ، لم يحنث . وإن حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك ، حنث ، وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها ، فأقام فيها ، حنث عند القاضي ، ولم يحنث عند أبي الخطاب . وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا ، فدخل فلان عليه فأقام معه ، فعلى الوجهين ، وإن حلف لا يسكن دارا ، أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه ، فلم يخرج في الحال حنث ، إلا أن يقيم لنقل متاعه ، أو يخشى على نفسه الخروج ، فيقيم إلى أن يمكنه ، وإن خرج دون متاعه وأهله حنث ، إلا أن يودع متاعه أو يعيره ، أو تأبى امرأته الخروج معه ، ولا يمكنه إكراهها ، فيخرج وحده ، فلا يحنث ، وإن حلف لا يساكن فلانا ، فبنيا بينهما حائطا وهما متساكنان حنث ، وإن كان في الدار حجرتان ، كل حجرة تختص ببابها ومرافقها ، فسكن كل واحد حجرة ، لم يحنث . وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة ، فخرج وحده دون أهله بر ، وإن حلف ليخرجن من الدار ، فخرج دون أهله لم يبر ، وإن حلف ليخرجن من هذه البلدة ، أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل ، فهل له العود إليها ؛ على روايتين .