الرابع : ، كشرب الخمر ، وصوم يوم الحيض ، ويوم النحر ، فلا يجوز الوفاء به ويكفر إلا أن ينذر نحر ولده ، ففيه روايتان ، إحداهما : أنه كذلك . والثانية : يلزمه ذبح كبش ، ويحتمل ألا ينعقد نذر المباح ولا المعصية ، ولا تجب به الكفارة ، ولهذا قال أصحابنا : لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في مكان معين ، فله فعله في غيره ، ولا كفارة عليه ، ولو نذر الصدقة بكل ماله ، فله الصدقة بثلثه ، ولا كفارة عليه ، وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعها ، وعنه : يجزئه ثلثه . نذر المعصية