وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره صوم رمضان ويوما العيدين ، وفي أيام التشريق روايتان ، وعنه : ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين وأيام التشريق ، وإذا نذر صوم يوم الخميس ، فوافق يوم عيد أو حيض ، أفطر وقضى وكفر ، وعنه : يكفر من غير قضاء ، ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صح صومه ، وإن وافق أيام التشريق ، فهل يصح صومه ؛ على روايتين . وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا ، فلا شيء عليه ، وإن قدم نهارا ، فعنه : ما يدل على أنه لا ينعقد نذره ، ولا يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر . وعنه : أنه يقضي ويكفر ، سواء قدم وهو مفطر أو صائم ، وإن وافق قدومه يوما من رمضان ، فقال الخرقي : يجزئه صيامه لرمضان ونذره ، وقال غيره : عليه القضاء ، وفي الكفارة روايتان . وإن وافق يوم نذره وهو مجنون ، فلا قضاء عليه ولا كفارة .