وإذا ثبتت الولاية وكانت عامة ، استفاد بها النظر في عشرة أشياء : فصل الخصومات ، واستيفاء الحق ممن هو عليه ، ودفعه إلى ربه ، والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء ، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس ، والنظر في الوقوف في عمله بإجرائها على شرط الواقف ، وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن ، وإقامة الحدود ، وإقامة الجمعة ، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طريق المسلمين وأفنيتهم ، وتصفح حال شهوده وأمنائه ، والاستبدال بمن ثبت جرحه منهم . فأما جباية الخراج ، وأخذ الصدقة فعلى وجهين .
وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة ، فأما مع عدمها فعلى وجهين .