وإن ، قال للمدعي : زدني شهودا . وإن جهل حاله وطالب المدعي بتزكيته . ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل مرضي ولا يحتاج أن يقول : علي ولي . شهد عنده فاسق يعرف حاله
وإن عدله اثنان ، وجرحه اثنان ، فالجرح أولى . وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده ، فهل يحبس ؛ على وجهين .
وإن أقام شاهدا ، وسأله حبسه حتى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال ، وإن كان في غيره فعلى وجهين . وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرف لسانه ، ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة ، إلا قول عدلين . وعنه : يقبل قول واحد . ومن ثبتت عدالته مرة ، فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى ؛ على وجهين .