فصل .
. لم يلزمه ذلك . ولكنه يكتب له محضرا بالقضية ، وكل من ثبت له عند حاكم حق ، أو ثبتت براءته ، مثل : إن أنكر ، وحلفه الحاكم ، فسأل الحاكم أن يكتب له محضرا بما جرى ; ليثبت حقه أو براءته ، لزمه إجابته . وإن سأل من ثبت محضره عند الحاكم أن يسجل له فعل ذلك وجعله نسختين : نسخة يدفعها إليه ، والأخرى يحبسها عنده . والورق من بيت المال . فإن لم يكن ، فمن مال المكتوب له . وإذا حكم عليه ، فقال : اكتب لي إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت علي حتى لا يحكم علي ثانيا