الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثاني : القصاص وسائر الحدود ، فلا يقبل فيه إلا رجلان حران .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثاني : القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران ) اقتصر عليه في " الكافي " و " المحرر " ، وقدمه في [ ص: 255 ] " الفروع " ، وعنه : لا يقبل في القتل العمد إلا أربعة رجال ، وبه قال الحسن ، وعن عطاء وحماد : يقبل في ذلك كله رجل وامرأتان ، كالشهادة على الأموال .

                                                                                                                          ولنا أنه أحد نوعي القصاص فيقبل فيه اثنان ، كقطع الطرف بخلاف الزنى ، وهذا مما يحتاط لدرئه ويندرئ بالشبهات ، ولا تدعو الحاجة إلى إثباته .

                                                                                                                          لا يقال : القتل أعظم من الزنى ، واشترط فيه أربعة كان القتل أولى ؛ لأن القتل فيه حق آدمي .

                                                                                                                          وفي اشتراط الأربعة إسقاط له ، بخلاف الزنى ، وفي شهادة النساء شبهة ، روى الزهري قال : مضت السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود .

                                                                                                                          وعنه : جواز شهادة النساء على الانفراد بينهن في الحمامات ، وفي اشتراط الحرية خلاف سبق ، وإن أقر بقتل عمد ثبت إقراره بمرة ، وعنه : أربع ، نقل حنبل : يرده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك .




                                                                                                                          الخدمات العلمية