فصل : إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع . وإن ادعى رجل الخلع ، قبل فيه رجل وامرأتان . وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان ، وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده وولدها منه ، قضي له بالجارية أم ولد . وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه ؛ على روايتين .