الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما ، سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع . وقال أبو عبد الله بن بطة : لا يثبت حتى يشهد أربعة ، على كل شاهد أصل شاهدا فرع .
( وتثبت nindex.php?page=treesubj&link=16189شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما ) قال الإمام أحمد : لم يزل الناس على هذا . ( سواء شهدا على كل واحد منهما ، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع ) نص عليه ، وقدمه الجماعة ، وجزم به في " الوجيز " . وقيل : هو إجماع ، كما لو شهدا بنفس الحق ; ولأن شهود الفرع بدل من شهود الأصل ، فاكتفي بمثل عددهم . ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله بن بطة : لا يثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهدا فرع ) اختاره المزني ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=16189شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل ، فلا تثبت شهادة كل منهما بواحد ، كما لا يثبت nindex.php?page=treesubj&link=16189إقرار مقرين بشهادة اثنين يشهد كل منهما على واحد . وفي " المحرر " : تخريج أنه يكفي شهادة فرعين بشرط أن يشهد على كل واحد من الأصلين .
وفي " الكافي " و " الشرح " : أن هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة . وجزم به ابن هبيرة عن [ ص: 268 ] أحمد ; لأنه إثبات قول اثنين فجاز بشاهدين ، كالشهادة على إقرار نفسين . وعنه : تكفي nindex.php?page=treesubj&link=16189شهادة رجل على اثنين . ذكره القاضي وغيره . فرع : يتحمل فرع على فرع . nindex.php?page=treesubj&link=16189ولا يجوز لشاهد أصل أن يكون فرعا على أصل آخر معه . ولا أن يزكي أصل رفيقه في الشهادة .