فصل . واليمين المشروعة : هي اليمين بالله تعالى اسمه . وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان ، جاز ففي اللفظ ، يقول : والله الذي لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضار النافع ، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .
واليهودي يقول : والله الذي أنزل التوراة على موسى ، وفلق له البحر ، ونجاه من فرعون وملئه . والنصراني يقول : والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص . والمجوسي يقول : والله الذي خلقني وصورني ورزقني . والزمان : يحلفه بعد العصر أو بين الأذانين . والمكان يحلفه بمكة بين الركن والمقام ، وفي الصخرة ببيت المقدس ، وفي سائر البلدان عند المنبر . ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها . ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر ، كالجنايات والعتاق والطلاق ، وما تجب فيه الزكاة من المال . وقيل : ما يقطع به السارق وإن رأى الحاكم ترك التغليظ ، فتركه كان مصيبا .
[ ص: 289 ]