الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن أقر العبد غير المأذون له بمال ، لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتق . وعنه : يتعلق برقبته .

                                                                                                                          [ ص: 306 ]

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          [ ص: 306 ] ( وإن أقر العبد غير المأذون له بمال ) أو بما يوجبه ، أو مأذون له بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية ( لم يقبل في الحال ) لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره . ( ويتبع به بعد العتق ) نص عليه . عملا بإقراره على نفسه كالمفلس . ( وعنه : يتعلق برقبته ) اختاره الخرقي وغيره كجنايته ، والأول أصح .

                                                                                                                          والفرق بينهما : أن الجناية فعل ، وفعل المحجور عليه معتبر ، وما صح إقرار العبد فيه فهو الخصم فيه ، وإلا فسيده .




                                                                                                                          الخدمات العلمية