فصل : إذا أقر لحمل امرأة  صح . فإن ألقته ميتا ، أو لم يكن حمل بطل ، وإن ولدت حيا وميتا فهو للحي ، وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنثى . ذكره ابن حامد    . وقال أبو الحسن التميمي    : لا يصح الإقرار إلا أن يعزوه إلى سبب من إرث أو وصية ، فيكون بينهما على حسب ذلك . ومن أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين وفي الآخر : يؤخذ المال إلى بيت المال . 
     	
		
				
						
						
