باب . فرض الوضوء وصفته
الفرض في اللغة : التأثير ، ومنه : فرضة القوس والسهم . [ ص: 18 ] وفي الشرع : ما كان فعله راجحا على تركه مع المنع من تركه مطلقا ، وقيل : ما توعد بالعقاب على تركه ، وقيل : ما يعاقب تاركه ، وقيل : ما يذم تاركه شرعا ، وقيل : ما وعد على فعله بالثواب وعلى تركه بالعقاب .
والفرض : هو الواجب في ظاهر المذهب ، وعنه : الفرض آكد من الواجب ، فقيل : هو اسم لما يقطع بوجوبه ، وقيل : ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا ، نحو أركان الصلاة . وعنه : الفرض ما ثبت بقرآن ، ولا يسمى ما ثبت بالسنة فرضا . حكاها ابن عقيل .
[ ص: 19 ] بضم الواو : الفعل ، وبفتحها : الماء المتوضأ به ، هذا هو المشهور . وحكي الفتح في الفعل والضم في الماء ، وهو في اللغة : عبارة عن النظافة والحسن ، وفي الشرع : عبارة عن الأفعال المعروفة . والوضوء
" غسل عضو " .
عضو : بضم العين وكسرها ، عن يعقوب وغيره : واحد الأعضاء .