الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          " وهما فرض على الكفاية " .

                                                                                                                          الفرض عند الفقهاء قسمان : فرض عين ، وهو ما وجب على كل واحد لا يسقط عنه بفعل غيره ، وفرض كفاية ، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين .

                                                                                                                          " قاتلهم الإمام " .

                                                                                                                          المراد بالإمام الخليفة ، ومن جرى مجراه من سلطان ونائبه .

                                                                                                                          " أخذ الأجرة " .

                                                                                                                          الأجرة : العوض المسمى في عقد الإجارة ، قال الجوهري : الأجرة : الكراء .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية