" وهما " . فرض على الكفاية
قسمان : فرض عين ، وهو ما وجب على كل واحد لا يسقط عنه بفعل غيره ، وفرض كفاية ، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين . الفرض عند الفقهاء
" " . قاتلهم الإمام
الخليفة ، ومن جرى مجراه من سلطان ونائبه . المراد بالإمام
" أخذ الأجرة " .
الأجرة : العوض المسمى في عقد الإجارة ، قال الجوهري : الأجرة : الكراء .