" وفي الركاز    " . 
قال الخليل    : الركاز قطع من الذهب يخرج من المعادن . وقال  ابن سيده    : الركاز قطع ذهب أو فضة يخرج من الأرض أو المعدن . وقال   [ ص: 134 ]  القاضي عياض    : والركاز : الكنز من دفن الجاهلية على ما فسره المصنف رحمه الله . فيكون ما حده به الخليل  وابن سيده  لغة ، وما حده المصنف وعياض  رحمهما الله ومن وافقهما حده شرعا . 
" أي نوع كان " . 
" أي " بالنصب على أنه خبر كان مقدما . 
" من دفن الجاهلية " . 
قال الخليل    : دفن الشيء يدفنه دفنا ؛ أي ستره ، والشيء مدفون ودفين . والجاهلية ، قال  القاضي عياض    : ما كانت عليه العرب قبل الإسلام وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم . من الجهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين والتمسك بعبادة غير الله تعالى والمفاخرة بالأنساب والكبرياء والجبروت إلى سائر ما أذهبه الله وأسقطه ونهى عنه بما شرعه من الدين . 
				
						
						
