" وفي " . الركاز
قال الخليل : الركاز قطع من الذهب يخرج من المعادن . وقال : الركاز قطع ذهب أو فضة يخرج من الأرض أو المعدن . وقال [ ص: 134 ] ابن سيده : والركاز : الكنز من دفن الجاهلية على ما فسره المصنف رحمه الله . فيكون ما حده به القاضي عياض الخليل وابن سيده لغة ، وما حده المصنف وعياض رحمهما الله ومن وافقهما حده شرعا .
" أي نوع كان " .
" أي " بالنصب على أنه خبر كان مقدما .
" من دفن الجاهلية " .
قال الخليل : دفن الشيء يدفنه دفنا ؛ أي ستره ، والشيء مدفون ودفين . والجاهلية ، قال : ما كانت عليه العرب قبل الإسلام وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم . من الجهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين والتمسك بعبادة غير الله تعالى والمفاخرة بالأنساب والكبرياء والجبروت إلى سائر ما أذهبه الله وأسقطه ونهى عنه بما شرعه من الدين . القاضي عياض