" ويحرم صيد المدينة     " 
المدينة    : علم على مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو علم بالغلبة لا بالوضع ، ولا يجوز نزع الألف واللام منها ، إلا في نداء أو إضافة ، وجمعها   [ ص: 184 ] مدن ومدن ومدائن ، بهمز ودونه . وسئل أبو علي الفسوي  عن همزه ، فقال : من جعلها فعلية من قولهم : مدن بالمكان : إذا أقام ، همزه ، ومن جعلها مفعلة من دين ، إذا ملك ، لم يهمزه ، كما لم يهمز معايش ، ولها أسماء منها : طيبة  ، وطابة  ، ويثرب  ، وتقدم ذلك في الاعتكاف . 
" للرحل والعارضة والقائمة " 
قال الجوهري    : الرحل : رحل البعير ، وهو أصغر من القتب ، والعارضة : ما يسقف به المحمل . قال  ابن سيده    : العارضة : المحمل ، وعوارض البيت خشب سقفه المعروضة ، وعارضة الباب : مساك العضادتين من فوق ، محاذية للأسكفة . " والقائمة " : إحدى قائمتي الرحل ، اللتين في مقدمته ومؤخره ، عن أبي السعادات    . 
" ومن حشيشها للعلف " 
العلف بفتح اللام ، ما يأكله البهائم ، يقال : علف الدابة ، وأعلفها . 
" ما بين ثور  إلى عير    " 
أما عير  فهو جبل معروف بالمدينة  مشهور ، مع أنه قد أنكره بعضهم ، قال  مصعب الزبيري    : ليس بالمدينة  عير ولا ثور  وأما ثور  ، فهو جبل بمكة  معروف ، فيه الغار الذي توارى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكفار ومعه أبو بكر    - رضي الله عنه - وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :   " المدينة  حرم ما بين عير  إلى ثور    " قال  القاضي عياض    : أكثر الرواة   [ ص: 185 ] في  البخاري  ذكروا عيرا  ، فأما ثور  ، فمنهم من كنى عنه بكذا ، ومنهم من ترك مكانه بياضا ؛ لأنهم اعتقدوا ذكر ثور  خطأ ، وقال أبو عبيد    : أصل الحديث : " من عير  إلى أحد    " ، وكذا قال الحازمي  وجماعته ، وقيل : الرواية صحيحة ، والتقدير : حرم من المدينة  قدر ما بين عير  وثور  من مكة  ، أو حرم المدينة  تحريما مثل تحريم ما بين عير  وثور  بمكة  ، على حذف المضاف ، ووصف المصدر المحذوف ، وهذا كله لأنهم لا يعرفون بالمدينة  ثورا  ، وقد أخبرنا الإمام العلامة ذو الفنون عفيف الدين أبو طاهر عبد السلام بن محمد بن مزروع البصري  قال : صحبت طائفة من العرب من بني هاشم  ، وكنت إذا صحبت العرب أسألهم عما أراه من جبل أو واد وغير ذلك ، فمررنا بجبل خلف أحد  ، فقلت : ما يقال لهذا الجبل ؛ فقالوا : هذا جبل ثور  ، فقلت : ما تقولون ؛ فقالوا : هذا ثور  ، معروف من زمن آبائنا وأجدادنا ، فنزلت وصليت عنده ركعتين . والله أعلم . 
 [ ص: 186 ] وقد جاء في الحديث : " اللهم إني أحرم ما بين جبليها   " وفي بعض الروايات ما بين لابتيها ، [ فما بين لابتيها ] بيان لحد حرمتها من جهتي المشرق والمغرب ، وما بين جبليها بيان لحده من جهتي الجنوب والشمال . والله أعلم . 
" اثني عشر ميلا حمى " 
تقدم قدر الميل في قصر الصلاة ، وأما الحمى ، فقال صاحب المطالع : الحمى المكان الممنوع من الرعي ، وحميت المكان وأحميته إذا منعته من الرعي ، حكاهما شيخنا أبو عبد الله بن مالك  في فعل وأفعل . والله أعلم . 
				
						
						
