" " بين الاسترقاق والمن والفداء
الاسترقاق : اتخاذ الأسير رقيقا ، والمن عليه : إطلاقه بغير شيء ، والفداء : أن يبدله بأسير في أيدي العدو أو بمال ، والفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر ، وإذا فتح أوله قصر ، حكى ذلك الجوهري .
" إلا غير الكتابي "
استثناء ممن يخير الإمام فيه بين الأمور الأربعة ، فإن : ضرب لا يجوز قتلهم ، وهم النساء والصبيان ، وضرب يخير فيه بين الأمور الأربعة ، وهم الرجال من أهل الكتاب ومن يقر بالجزية من الأسرى ثلاثة أضرب المجوس ، وضرب يخير فيهم بين القتل والمن والفداء .
وفي الاسترقاق روايتان ، وهم الرجال ممن لا يقر بالجزية ، كذا نص عليه في المغني .
" رقوا في الحال "
رقوا بفتح الراء ، أي : صاروا أرقاء بمجرد الإسلام . ولا يجوز ضم رائه بحال .
" لزمه مصابرته "
المصابرة : مفاعلة من الصبر ، والمراد ملازمته .
" الموادعة "
هي المصالحة والمسالمة ، قال أبو السعادات : حقيقة الموادعة هي المتاركة ، أي : يدع كل واحد منهما ما هو فيه .
" من أهل الاجتهاد "
في اللغة : بذل الوسع والمجهود في أي فعل [ ص: 213 ] كان ، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد ، يقال : اجتهد في حمل الرحا ، ولا يقال : اجتهد في حمل خردلة ، وفي عرف الفقهاء : مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع ، ذكره المصنف - رحمه الله تعالى - في الروضة وذكر شروط المجتهد في كتاب القضاء . الاجتهاد
وقال في المغني : يعتبر من الفقه هاهنا ما يتعلق به هذا الحكم مما يجوز فيه ويعتبر له ونحو ذلك ، ولا يعتبر فقهه في جميع الأحكام التي لا تعلق لها بالأحكام . والله أعلم .