الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          " والإجارة في الذمة "

                                                                                                                          هي أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه والإجارة على مدة لا تلي العقد ، كإجارة سنة خمس في سنة أربع .

                                                                                                                          " من كسب أو نماء "

                                                                                                                          الكسب بفتح الكاف : مصدر كسب المال يكسبه : استفاده بالطلب ، والنماء بالمد والهمز : مصدر نما المال ينمي وينمو ، ويقال [ ص: 235 ] في مصدره : نمي كفلس ، ونمى كغنى ، ونمو كسلو ، ونمى كنوى .

                                                                                                                          والكسب : مصدر مطلق على المفعول ، والمراد به هنا ما حصل بسبب العين وليس بعضا ، والنماء : مصدر مطلق على المفعول أيضا ، والمراد به هنا : نفس الشيء الزائد من المبيع ، كلبن الماشية وأولادها .

                                                                                                                          " نفذ عتقه "

                                                                                                                          أي : إعتاقه إن جعل الضمير عائدا إلى المشتري ، وإن جعل عائدا على العبد المبيع ، فلا حاجة إلى تأويله بالإعتاق ، بل يكون مصدرا مضافا إلى فاعله .

                                                                                                                          " كالأجل "

                                                                                                                          والمراد بالأجل : أن الدين المؤجل لا يحل بالموت إذا وثق الورثة على الصحيح في المذهب ، فهو حينئذ موروث .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية