باب الولاء .
، ومعناه أنه إذا أعتق عبدا ، أو [ ص: 312 ] أمة ، صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب ، كالميراث وولاية النكاح ، والعقل وغير ذلك . الولاء بفتح الواو ممدودا ولاء العتق
" وعلى معتقيه ومعتقي أولاده "
بفتح التاء فيهما ، وكذلك ومعتقيهم اسم مفعول من أعتق .
" ومن أعتق سائبة "
إعتاق العبد سائبة أن يعتقه ولا ولاء له عليه ، كفعل الجاهلية فالعتق على هذا ماض بالإجماع ، وإنما اختلف في ولائه ، وفي كراهة هذا الشرط وإباحته ، والجمهور على كراهته ، وعلى أن ولاءه للمسلمين كافة ؛ لأنه قصد إعتاقه عنهم .
" إن كان له عصبة على دين المعتق "
بفتح التاء وإن أسلم الكافر ورث المعتق بكسر التاء .