[ ص: 322 ] باب . المحرمات في النكاح
المصاهرة : مصدر صاهرهم : إذا تزوج إليهم . والصهر بمعنى المصاهرة . والصهر : من كان من أقارب الزوج ، أو الزوجة .
" وحلائل آبائه " .
الحلائل : جمع حليلة ، وهي الزوجة . والرجل حليلها ، لأنها تحل معه ، ويحل معها ، وقيل : لأن كل واحد منهما يحل للآخر .
" والربائب " .
هي جمع ربيبة ، وهي بنت الزوجة من غير الزوج . والذكر : ربيب .
" باشر دون الفرج " .
أي : وطئ . وقال الجوهري : مباشرة المرأة : ملامستها ، وكلاهما محرم ، وكذا القبلة .
" يلوط بغلام " .
يقال : ، وتلوط : تفعل ، وهو عبارة عن وطء الذكر في دبره ، ولا فرق بين الغلام والبالغ في التحريم ، وذكروا الغلام ، لأنه الغالب ، لأن البالغ ليس كذلك . لاط الرجل ، ولاوط ، أي عمل عمل قوم لوط
" إلى أمد " .
أي إلى غاية ، والأمد : الغاية ، كالمدى .
" بائنا أو رجعية " .
البائن : التي لا رجعة لزوجها عليها ، لكونها مطلقة ثلاثا ، أو دونها بعوض ، أو بغيره ، وقد انقضت عدتها ، ولم يقل : بائنة ، لاختصاصها بالإناث ، كحائض ، والرجعية : كل مطلقة ليست كذلك .
" ولا يجد طولا " .
الطول ، بالفتح : الفضل ، أي لا يجد فضلا ينكح به حرة .
" فلم تعفه " .
أي : لم يحصل له العفاف ، وهو الكف عن الحرام ، يقال : عف يعف عفة فهو عفيف ، وأعفه غيره يعفه ، والله أعلم