[ ص: 334 ] باب . سنة الطلاق وبدعته
: الطريقة والسيرة . فإذا أطلقت في الشرع ، فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، ونهى عنه ، وندب إليه مما لم ينطق به الكتاب العزيز ، ولهذا يقال في أدلة الشرع : الكتاب ، والسنة . السنة
: مما عمل على غير مثال سابق ، والبدعة : بدعتان ، بدعة هدى ، وبدعة ضلالة . والبدعة : منقسمة بانقسام أحكام التكليف الخمسة ، وليس هذا موضع تفصيلها ، وتعديدها . وقد فسر طلاق السنة وطلاق البدعة ، والبدعة : ما أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فطلاق السنة : ما نهى عنه . وطلاق البدعة