باب الاستثناء في الطلاق    . 
الاستثناء : مصدر استثنيت ، وهو إخراج الشيء مما دخل فيه غيره ب " إلا " أو إحدى أخواتها ، فإذا قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، فقد أخرج الواحدة مما دخل فيه الاثنان ، وهو لفظ الثلاثة ، فالمستثنى : داخل لفظا غير مراد معنى ، والله تعالى أعلم . 
				
						
						
