[ ص: 414 ] كتاب الإقرار . 
الإقرار    : الاعتراف ، يقال : أقر بالشيء يقر إقرارا : إذا اعترف به ، فهو مقر ، والشيء مقر به ، وهو إظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء ، فلو قال : داري لفلان ، لم يكن إقرارا ، لتناقض كونها له ولفلان على جهة استقلال كل واحد منهما بها . 
" يحاص " . 
مضارع حاصه : وهو مفاعلة من الحصة . قال الجوهري    : يتحاصون : إذا اقتسموا حصصا ، ويحاص مرفوع على الخبر ، ويجوز فتحه على الجزم محركا ، لالتقاء الساكنين . 
" باع عبده من نفسه " . 
يقال : بعت فلانا كذا ، وبعت منه ، وله ، وفي " صحيح مسلم    " مرفوعا " لو بعت من أخيك ثمرا   " . 
" فهو بينهما سواء " . 
الذكر ، والأنثى . وهو مبتدأ يجوز أن يكون خبره " بينهما " و " سواء " نصب على الحال ، والذكر والأنثى ، مجرور على البدل من الضمير في " بينهما " أي : بين الذكر والأنثى ، ويجوز أن يكون " سواء " مرفوعا خبرا مقدما ، والذكر والأنثى مبتدأ مؤخرا ، فيكون على هذا جملتين " فهو بينهما " جملة ، و " الذكر والأنثى سواء " جملة أخرى ، ويجوز رفع " سواء " وجر " الذكر والأنثى " على ما ذكر . والله أعلم . 
				
						
						
