[ ص: 113 ] باب
فرض الوضوء وصفته وشرطه
: غسل الوجه ، والفم ، والأنف ، منه ، وغسل اليدين ، ومسح الرأس ، وغسل الرجلين ، وترتيبه على ما ذكر الله تعالى والموالاة على إحدى الروايتين ، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ، والنية شرط لطهارة الحدث كلها ، وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها ، فإن نوى ما تسن له الطهارة ، أو التجديد ، فهل يرتفع حدثه ؛ على روايتين ، وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب ؛ على وجهين ، وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل ، فنوى بطهارته أحدها ، فهل يرتفع سائرها ؛ على وجهين ، ويجب وفروضه ستة ، ويستحب تقديمها على مسنوناتها ، واستصحاب ذكرها في جميعها ، وإن استصحب حكمها ، أجزأه . تقديم النية على أول واجبات الطهارة